دليل الصائم الكامل - منتدى بني عزيز الرسمي من مطير
أنت غير مسجل في منتدى بني عزيز الرسمي من مطير . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

آخر 10 مشاركات
موقف الشيخ هدايه بن عطيه شيخ شمل قبايل الشطر مع العتيبي والجشوش (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    قصيدة العقيد الشاعر عيد بن هادي الشاطري في العقيد عايض القصيّر (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    العقيد الفارس / عايض القصيّر من بني عبدالله من مطير (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    غايب عن الشعر لي مده و (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    ياسامعين الشعر (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    سلام (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    الفارس المشهور / عايض القصيّر من بني عبدالله من قبيلة مطير (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    افراح ال ماشع بمناسبة رواج ابناء محمد بن ماشع بن صعير العزيزي الشاب سلطان والشاب نواف (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    دول و مدن زرتها ( تقرير شامل) (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    مساحة لنشر تغريدات عضوية المنتدى في تويتر (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->   

الإهداءات


العودة   منتدى بني عزيز الرسمي من مطير > الأقسام الإسلامية > الواحة الإسلامية
التسجيل المنتديات موضوع جديد تعليمات البحث مشاركات اليوم

 
قديم 08-30-2008, 10:26 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية الطريس

البيانات
التسجيل: Nov 2007
العضوية: 73
المشاركات: 4,760 [+]
بمعدل : 0.75 يوميا
اخر زياره : [+]
الدولة: saudi arabia
علم الدوله :  saudi arabia
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 20
الإتصالات
الحالة:
الطريس غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الواحة الإسلامية
افتراضي دليل الصائم الكامل


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المفطرات واللامفطرات المعاصرة


لفضيلة الشيخ الدكتور : خالد بن علي المشيقح ( حفظه الله )





المفطرات المعاصرة




المفطِّرات جمع مُفَطِّر : وهي مفسدات الصيام ، وأجمع العلماء على أربعة أشياء من المفسدات

1- الأكل .
2- الشرب .
3- الجماع .
4- الحيض والنفاس

والأكل والشرب والجماع بيّنها الله تعالى في قوله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله


لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ...)

وفي قوله عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها : " أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم " فيه بيان للمفطر الرابع .

والمعاصرة هذه مأخوذة من العصر وهو في اللغة يطلق على معانٍِ : الدهر والزمن ، وعلى الملجأ يُقال : اعتصرت بالمكان إذا التجأ به .

وأيضاًَ : ضغط الشيء حتى يحتلب .

والمراد بـ " المفطرات المعاصرة " : مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة :

المفطر الأول : بخاخ الربو

وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل ، وهذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر : الماء ،

والأكسجين ، وبعض المستحضرات الطبية .

وهذا البخاخ هل يُفطِّر أو لا ؟

اختلف فيه المعاصرون :
1- أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ،

والشيخ محمد العثيمين رحمه الله ، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء .

واستدلوا :
أ‌- بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق ، وهذا بالإجماع ، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق سيدخل المعدة ؛

والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جداًَ ، فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة .

ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل 10مليلتر من الدواء السائل ؛ وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة ، فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر مليلتر ، وهذا يسير جداًَ .

ب‌- وأيضاًَ : أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمراًَ قطعياًَ بل مشكوك فيه ؛ الأصل بقاء الصوم وصحته ، واليقين لا يزول بالشك .

ج‌- أن هذا لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية .

د- أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية وهو جائز للصائم مطلقاًَ على

الراجح ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة ، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك .

الرأي الثاني : أنه لا يجوز للصائم أن يتناوله ، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي .

واستدلوا : أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم ، وحينئذ يكون مفطراًَ .

والجواب : أنه إذا سُلِّم بنزوله فإن النازل شيء قليل جداًَ يُلحق بما ذكرنا من أثر المضمضة ، فالراجح الأول .


المفطر الثاني : الأقراص التي توضع تحت اللسان


والمراد بها : أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ،

وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب .

حكمها : هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست مفطرة .


المفطر الثالث : منظار المعدة


وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة .

والفائدة منه : أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية .

والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا :

في مسألة : ما إذا دخل شيئاًَ إلى جوفه غير مغذ كحصاة أو قطعة حديدة ونحو ذلك ، والمنظار مثل هذا ؛ فهل يُفَطِّر ؟

جمهور أهل العلم : أن هذا يفطر ، فكل ما يصل إلى الجوف يفطر ؛ إلا أن الحنفية : اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر ، والبقية لم يشترطوا .

واستدلوا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتقاء الكحل .

وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور أنه يفطر ، وعلى رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر .

الرأي الثاني : أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي كما لو أدخل حديدة أو حصاة ،

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح .

لأن ذلك دلَّ عليه الكتاب والسنة على أن المفطر ما كان مغذياًَ ، وأما حديث الكحل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتقائه فهو ضعيف ،

وعليه فالظاهر أنه لا يفطر ، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة

دهنية مغذية لكي يُسهِّل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر


المفطر الرابع : القطرة

التي تستخدم عن طريق الأنف هل هي مفطرة ؟ للعلماء المتأخرين قولان :

القول الأول : أنها تفطر ، قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .

واستدلوا : بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ " ،

فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة ،

وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي

وأيضاًَ نهي النبي r عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق

الأنف ولو كان يسيراًَ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير .

القول الثاني : أنها لا تفطر ، واستدلوا : بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة ،

والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة .

فالقطرة الواحدة = 0.06 من السنتيمتر الواحد المكعب .

ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفواًَ عنه .

وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا فهذا أمر مشكوك فيه ؛

والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك .

وكلا هذين الرأيين لهما قوة .


المفطر الخامس : بخاخ الأنف


البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو : فيكون بخاخ الأنف لا يفطر


المفطر السادس : التخدير


وتحته أنواع :

الأول : التخدير الجزئي عن طريق الأنف :

وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير : فهذا لا يفطر ،

لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرماًَ ولا تحمل مواد مغذية .

الثاني : التخدير الجزئي الصيني :

نسبة إلى بلاد الصين :

يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز

المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس .

وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف.

الثالث : التخدير الجزئي بالحقن :

وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍِ معدودة .

فما دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف .


الرابع : التخدير الكلي :

اختلف فيه العلماء : وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟

وهذا لا يخلو من أمرين :

الأول : أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار : فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء .

ودليله قوله في الحديث القدسي : " يدع طعامه وشهوته من أجلي " ؛

فأضاف الإمساك إلى الصائم ؛ والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك .

الثاني : أن لا يغمى عليه جميع النهار : فهذا موضع خلاف .

والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه صحيح ، وهذا قول أحمد والشافعي .

وعند مالك : أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ .

وعند أبي حنيفة : إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد النية ويصح الصوم ، والصواب قول أحمد والشافعي ؛

لأن نية الإمساك حصلت بجزءٍِ من النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك .


المفطر السابع : قطرة الأذن


والمراد بها : عبارة عن دهن" مستحضرات طبية " يصب في الأذن ؛ فهل يفطر أو لا ؟

تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة " إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه " .

الجمهور : أنه يفطر .

الحنابلة : يفطر إذا وصل إلى الدماغ .

الرأي الثاني : لابن حزم : أنه لا يفطر ، وعلته : أن ما يقطَّر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام .

والطب الحديث : بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة ؛

وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن ، وعلى هذا الصواب : أنها لا تفطر .

مسألة : إذا كان في طبلة الأذن خرق : فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن ؛

حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف ، وهذا تقدم .


المفطر الثامن : غسول الأذن


وهذا حكمه حكم قطرة الأذن : إلا أن العلماء قالوا: إذا خرقت طبلة الأذن فإنه ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة فتكون مفطرة.

فإذاً غسول الأذن ينقسم إلى قسمين :

1- إذا كانت الطبلة موجودة : فلا يفطر.

2- إذا كانت الطبلة فيها خرق : فإنه يفطر, لأن السائل الداخل كثير.


المفطر التاسع : قطرة العين


فيه خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق , وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مفطر أو ليس مفطراً ؟

الرأي الأول: أنه لا يفطر , وهو مذهب الحنفية والشافعية , ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف , وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر.

الرأي الثاني: للمالكية والحنابلة : أن الكحل يفطر , وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف.

وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين :

الرأي الأول : أن قطرة العين ليست مفطرة , قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله , وغيرهما.

واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب.

وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة , فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم ,

إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير , والشيء اليسير يعفى عنه ,

كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة , وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص .

الرأي الثاني : أنها تفطر قياساًَ على الكحل .

والصواب : أنها لا تفطر ، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين العين والجوف عن طريق الأنف ,

لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية ، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها ,

وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة .

وأما القياس على الكحل لا يصح :

1- لأنه لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد ضعيف.

2- أنه قياس في محل خلاف.

3- ما تقدم من أدلة للرأي الأول.


المفطر العاشر: الحقن العلاجية


وهذه تنقسم إلى :

1- حقن جلديه .

2- حقن عضلية .

3- حقن وريدية .

فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية : فلا تفطر عند المعاصرين ,

وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ،

والدليل : أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .

أما الحقن الوريدية المغذية : فهي موضع خلاف :

الرأي الأول : أنها مفطرة : وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله ,

ومجمع الفقه الإسلامي , والدليل : أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب .

الرأي الثاني : أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة , وعلى فرض أنها تصل ,

فإنها تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم الجوف .

والأقرب : أنها مفطرة : لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا حاصل بهذه الإبر .

مسألة : الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة .


المفطر الحادي عشر : الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية


الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية , وهذا امتصاص بطيء جداً .

وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ ؟

تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : أنها لا تفطر , وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي .

بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك .


المفطر الثاني عشر : قسطرة الشرايين


وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير .

ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر : لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة .


المفطر الثالث عشر : الغسيل الكلوي


وله طريقتان :

الأولى : الغسيل بواسطة آلة تسمى " الكلية الصناعية " حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز ,

ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد .

وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد .

الثانية : عن طريق الغشاء البريتواني في البطن :

وبذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة , ثم يدخل عادة لتران من السوائل

تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن , وتبقى في الجوف لفترة ثم

تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم .

واختلف المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا ؟

الرأي الأول : أنه مفطر , قال به ابن باز رحمه الله , وفتوى اللجنة الدائمة .

وأدلتهم : أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي , وقد يزود بمادة غذائية أخرى , فاجتمع مفطران .

الرأي الثاني : أنه لا يفطر .

واستدلوا : بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص .

والأقرب أنه يفطر .

مسألة : لو حصل مجرد التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن هذا الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية والأملاح , وغير ذلك .


المفطرالرابع عشر : التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة


ومثله : الغسول المهبلي .

فهل تفطر هذه الأشياء أو لا ؟

تكلم عليها العلماء قديماً وحديثاً :

عند المالكية والحنابلة : أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً فإنها لا تفطر .

وعلَّلوا : بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف .

القول الثاني للحنفية والشافعية : أن المرأة تفطر بذلك .

وعلتهم وجود اتصال بين المثانة والفرج .

والطب الحديث يقول : بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة ,

وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء .


المفطر الخامس عشر : التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر


وتستخدم لعدة أغراض طبية : لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير .

ومثله : الحقن الشرجية .

أولاً : الحقن الشرجية : تكلم عليها العلماء في السابق :

الأئمة الأربعة : يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف .

الرأي الثاني : للظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنها لا تفطر ,

لأن هذه الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل تستفرغ ما في البدن , كما لو شمَّ شيئاً من المسهلات.

ولأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة .

وأما العلماء المتأخرون فبنوا خلافهم على الخلاف السابق .

وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة ؟!

من قال أنها تفطر يقول : هناك اتصال , ففتحة الدبر متصلة بالمستقيم ,

والمستقيم متصل بالقولون" الأمعاء الغليظة " وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة ,

وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح والسكريات .

أما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر ، وذلك بأنه لا تحتوي على غذاء أو ماء .

وهذا التفصيل هو الأقرب .

ثانياً : التحاميل عن طريق الدبر ، فيها رأيان :

أنها لا تفطر ، وهو قول ابن عثيمين رحمة الله ، لأنها تحتوي مواد علاجية دوائية ،

وليس منها سوائل غذائية , فليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .

وهذا هو الصواب .


المفطر السادس عشر : المنظار الشرجي


الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء ,

والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة .


المفطر السابع عشر : ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء


فهل هذا مفطر ؟!

تكلم عنها العلماء في الزمن السابق :

الرأي الأول : مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة :

أن التقطير في الإحليل لا يفطر , ولو وصل إلى المثانة .

واستدلوا : بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر و الجوف .

الرأي الثاني : وهو المصحح عند الشافعية : أنه يفطر ،

لأن هناك منفذ بين المثانة والجوف.

وفي الطب الحديث : لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي : وعلية لا يفطر


المفطر الثامن عشر : التبرع بالدم


وهذا مبني على مسألة الحجامة .

المشهور من المذهب : أنها مفطرة ، وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله .

والجمهور : لا تفطر .

والراجح : أنها مفطرة .

وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة .


المفطر التاسع عشر : ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل


هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة , فالحجامة تضعف البدن .


المفطر العشرون : معجون الأسنان

لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر , لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار ,

إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك بالسواك , أو بالفرشة بلا معجون ، والله أعلم .


تم بحمد الله....



منقول للفائده












توقيع :


تسلم يمناك ياابو وليد


عرض البوم صور الطريس   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:23 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd

 

"جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ... ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر المنتدى "

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009