ضوابط فقدان بطاقة الاحوال - منتدى بني عزيز الرسمي من مطير
أنت غير مسجل في منتدى بني عزيز الرسمي من مطير . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

آخر 10 مشاركات
موقف الشيخ هدايه بن عطيه شيخ شمل قبايل الشطر مع العتيبي والجشوش (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    قصيدة العقيد الشاعر عيد بن هادي الشاطري في العقيد عايض القصيّر (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    العقيد الفارس / عايض القصيّر من بني عبدالله من مطير (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    غايب عن الشعر لي مده و (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    ياسامعين الشعر (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    سلام (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    الفارس المشهور / عايض القصيّر من بني عبدالله من قبيلة مطير (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    افراح ال ماشع بمناسبة رواج ابناء محمد بن ماشع بن صعير العزيزي الشاب سلطان والشاب نواف (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    دول و مدن زرتها ( تقرير شامل) (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->    مساحة لنشر تغريدات عضوية المنتدى في تويتر (الكاتـب : - آخر رد : - )    <->   

الإهداءات


العودة   منتدى بني عزيز الرسمي من مطير > الأقسام العامة > هطول مختلف(يختص بالمواضيع العامه)
التسجيل المنتديات موضوع جديد تعليمات مشاركات اليوم البحث

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
قديم 06-22-2008, 08:40 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية الطريس

البيانات
التسجيل: Nov 2007
العضوية: 73
المشاركات: 4,760 [+]
بمعدل : 0.75 يوميا
اخر زياره : [+]
الدولة: saudi arabia
علم الدوله :  saudi arabia
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 20
الإتصالات
الحالة:
الطريس غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : هطول مختلف(يختص بالمواضيع العامه)
افتراضي ضوابط فقدان بطاقة الاحوال

الأحد, 22 يونيو 2008
ماجد الحربي - جدة


تم تعديل المادة (76) من نظام الأحوال المدنية والمتعلقة بفقد أو تلف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (193) وتاريخ 4/8/1427هـ ليصبح نصها كما يلي:إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة) فيجب اتخاذ الآتي:
* على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف. * إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة، يعوض عما فقد أو تلف مع اخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
* إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية، يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة مقدارها (100) ريال وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع الغرامة نفسها.
* إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة، يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة (300) ريال.
* إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف (1000) ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
* إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه سابقا.
* إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف، يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها مائة (100) ريال، أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة (83) من هذا النظام، لتقرير ما يجب حيال مجازاته على التأخير عن الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها حسب الحال.* لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفها بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية.
* تتولى إدارات الأحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام المادة (83) من هذا النظام، وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.












توقيع :


تسلم يمناك ياابو وليد


عرض البوم صور الطريس   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:25 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd

 

"جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ... ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر المنتدى "

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009