موضة فتيات وعلى عكس من ذلك يرى الشيخ الدكتور هشام آل الشيخ (أستاذ الفقه المساعد بالمعهد العالي للقضاء.) بان هذا الشماغ خاص بالفتيات , وهو موضة نسائية وليس فيه تشبه بالرجال, ويقول د. آل الشيخ : أن هذه الموضة الخاصة بالبنات والتي هي عبارة عن لف الشماغ بأنواعه المختلفة على الرقبة أو وضع المناكير على شكل الشماغ لا إشكال فيها وهي جائزة إذ لا تشبه بالرجال البته فالرجال يلبسون الشماغ على الرأس ولا يجعلونه ملفوفاً على الرقبة، أما لو لبست المرأة الشماغ على الرأس كالرجال فهذا من التشبه الممنوع والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه (لعنت الله على الرجل يلبس لبست المرأة ولعنت الله على المرأة نلبس لبست الرجل) . ويضيف د. هشام آل الشيخ قائلا: ان لف الشماغ على الرقبة ليس من لبس الرجال ولا من عادة الرجال، وهذا هو الشأن في جميع الدول العربية التي تستخدم في زيها الشماغ كدول الخليج واليمن والأردن وغيرها. ويتفق الشيخ عبد المجيد قاسم عبد المجيد (عضو الرابطة الفقهية لموقع الفقه الإسلامي من الجماهيرية العربية الليبية) مع الدكتور هشام آل الشيخ في جواز لبس هذا الشماخ اذا كان خاصا بالفتيات , ويقول الشيخ عبد المجيد قاسم : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لعن لله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال . رواه البخاري . ويضيف الشيخ قاسم قائلا: هذا الحديث أصل عام بتحريم تشبه الرجال بالنساء والعكس لما في ذلك من تغيير للفطرة والخلقة التي خلق الله عليها عباده ، فالرجال لهم مواصفاتهم التي تمكنهم من أداء دورهم في الحياة كما أن للنساء مواصفات تمكنهن من أداء دو رهن في الحياة ، وكل ميسر لما خلق له ، فلا يجوز بحال أن يخرج الإنسان نفسه باختياره عن طبيعته الجبلية التي جبل عليها . ويستطرد الشيخ قاسم قائلا: ضوابط التشبه : العادة ، فالعادة -وكما هو مقرر في الأصول - محكمة ، فما اعتاد الرجال اتخاذه دون النساء في زمن ما من الملبس وغيره يعد تشبها في حق من تتخذه من النساء في ذات الزمن والعكس صحيح ، شريطة ألا تؤدي العادة إلى تحريم حلال ، كأن تقصر العادة أكل نوع من الفاكهة على الرجال ، فلا تعتبر هذه العادة حينئذ ، ولا حكم لها . أما عن اتخاذ الشماغ من قبل النساء – والكلام مايزال للشيخ القاسم- فالأصل في التحريم التحري والتثبت لأن لأصل في الأشياء الإباحة ،وقد كان علماء السلف يتحرجون كثيرا من التحريم ، حتى إنهم كانوا يركنون إلى لفظ الكراهة عن لفظ التحريم تورعا منهم ، ومن هؤلاء الإمام مالك والإمام أحمد ابن حنبل رحمهما الله ، قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالاً وحراماً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة [يونس:59-60]. ويقول تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم [النحل:116-117]. وقال تعالى : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق [الأعراف:32]. ويخلص الشيخ عبد المجيد قاسم للقول: يكون تحريم اتخاذ الشماغ لشبهة التشبه متوقفا على شكل الشماغ ، فإن كان صنعه وتفصيله بحيث لا يمكن للرجال اتخاذه ، كان اتخاه من قبل النساء لا شئ فيه ، ولا يمكن القول بتحريمه ، وإلا فإن هناك كثيرا من الأشياء التي يتخذها الرجال والنساء لكنها تختلف في التفصيل فيكون منها الرجالي ومنها النسائي كالنظارات والساعات وغيرها ، أما إن كان الشماغ هو ذاته الشماغ الرجالي ، فالأمر كذلك يتوقف على طريقة لبسه ، فإن كان بحيث تبدو المرأة كالرجل فهذا هو التشبه بعينه ، وإن كانت طريقة لبسه طريقة نسائية لا تشبه فيها فلا بأس والأحرى عدم اتخاذه . أما عن الحقائب النسائية التي تصنع من نسيج يشبه الشماغ فلا بأس فيها لأنها تظل حقيبة نسائية بمواصفات الحقائب النسائية ، واللون لا يغير من حقيقة الشئ شيئا . أخوي أولاً اشكرك على طرح هالموضوع لكن لو تجملت ونزلت تعليقات المشايخ حول هالموضوع تكون كفيت ووفيت . وأنا أكتفي بأن أقول أني مؤيد لكلام الشيخ هشام والشيخ قاسم . ولأنهم تكلموا كذلك عن تحريم المشايخ لبعض الامور دون التحري . وأكرر شكري لك أخوي . اخوك ابن صعير