الخميس, 7 أغسطس 2008 سعيد الزهراني - الطائف أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه يجوز استخراج الصكوك الشرعية الواقعة في حدود نطاق التنمية العمرانية. وبينت الوزارة في تعميم لها على كافة البلديات أن المقصد بضواحي المدن والقرى الرئيسية التي صدرت التعليمات السامية بمنع استخراج الصكوك عليها، هي جميع الأراضي الواقعة خارج حدود التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11/5/1428هـ، حسب ما هو محدد في وثائق النطاق العمراني. وقد تم ابلاغ المحاكم بالتعليمات الجديدة من أجل الحصول على رأي البلدية عبر الاراضي التي سيتم استخراج صكوك لها، هل واقعة داخل النطاق أم لا، حتى لا يجوز منح الموافقة على أي أراض خارج وثائق التنمية.