منتدى بني عزيز الرسمي من مطير - عرض مشاركة واحدة - ما حكم اكتتاب الشخص باسم غيره؟.
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-13-2008, 05:11 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية الطريس

البيانات
التسجيل: Nov 2007
العضوية: 73
المشاركات: 4,760 [+]
بمعدل : 0.75 يوميا
اخر زياره : [+]
الدولة: saudi arabia
علم الدوله :  saudi arabia
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 20
الإتصالات
الحالة:
الطريس غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الواحة الإسلامية
افتراضي ما حكم اكتتاب الشخص باسم غيره؟.



العنوان الاكتتاب بأسماء آخرين

المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التاريخ 09/11/1426هـ

---------------------------------------------
السؤال
ما حكم اكتتاب الشخص باسم غيره؟
.

الجواب---------
أرى أنه لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض؛ لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تكون قسمة الأسهم بين الناس بالسوية، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف. وبإمكان المكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال أن يقترض مبلغ الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، ويجوز أيضاً أن يدخل مع صاحب المال في عقد مشاركة، فيكون لكل منهما حصة شائعة معلومة من الربح كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 30% منه، ولي 70%، والله أعلم.


منقــــــــــــــــــــــــــول












توقيع :


تسلم يمناك ياابو وليد


عرض البوم صور الطريس   رد مع اقتباس