مرااااااحب المادة الخامسة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة ، أو حذفها ، أو تدميرها ، أو تسريبها ، أو إتلافها أو تغييرها ، أو إعادة نشرها. 2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل ، أو تعطيلها ، أو تدمير ، أو مسح البرامج ، أو البيانات الموجودة ، أو المستخدمة فيها ، أو حذفها ، أو تسريبها ، أو إتلافها ، أو تعديلها. 3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة ، أو تشويشها ، أو تعطيلها ، بأي وسيلة كانت. المادة السادسة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، أو القيم الدينية ، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة ، أو إعداده ، أو إرساله ، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. 2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري ، أو تسهيل التعامل به. 3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية ، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية ، أو ترويجها ، أو طرق تعاطيها ، أو تسهيل التعامل بها. المصدر http://www.spa.gov.sa/details.php?id=520815 انتبهوا